المادة 5 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
يكون للقيادات المستقبلية مساران:-
أ- مسار القيادات الشابة: مسار خاص لموظفي القطاع العام من غير شاغلي وظائف الإدارة الوسطى، ممن لم تتجاوز أعمارهم (28) سنة وأكملوا فترة التجربة وخبرتهم الفعلية في القطاع العام أقل من سنتين، بما في ذلك أوائل الأفواج الجامعية الذين يتم استقطابهم وتعيينهم وفقا لتعليمات الاستقطاب والتعيين في القطاع العام وذلك بهدف تمكين المواهب وتعزيز استعدادها وفرص توليها للوظائف القيادية في المستقبل.
ب-مسار القيادات التنفيذية: مسار خاص لموظفي القطاع العام، من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى ممن لم تتجاوز أعمارهم (45) سنة، بهدف تمكينهم من امتلاك الكفايات اللازمة لتولي وظائف قيادية أعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026