المادة 6 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تخطيط وإطلاق ومتابعة مسارات القيادات المستقبلية وتتولى المهام التالية:-
أ- متابعة ومراقبة حسن إدارة مسارات القيادات المستقبلية وتنفيذها حسب الأطر المقرة لها.
ب- إعداد الدراسات والتقارير لتقييم احتياجات الدوائر ومخرجات مسارات القيادات المستقبلية وإعداد مؤشرات ومعايير أداء القيادات وتطوير السياسات الخاصة بها ومتابعة خريجي هذه المسارات.
ج- إعداد الأدلة والنماذج المتعلقة بإدارة القيادات المستقبلية.
د- الرقابة على حسن تنفيذ الدوائر للإجراءات المرتبطة بالتزامات الدائرة الواردة في هذه التعليمات وتطبيقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026