المادة 7 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
يكون المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة الجهة المسؤولة عن تقييم الكفايات للمرشحين المشاركين في المسارات القيادية المستقبلية خلال مراحلها المختلفة، ويجوز للجنة التوجيهية الاستعانة بجهة متخصصة لإجراء بعض التقييمات والاختبارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026