المادة 7 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

يكون المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة الجهة المسؤولة عن تقييم الكفايات للمرشحين المشاركين في المسارات القيادية المستقبلية خلال مراحلها المختلفة، ويجوز للجنة التوجيهية الاستعانة بجهة متخصصة لإجراء بعض التقييمات والاختبارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة