المادة 8 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

يكون المعهد الجهة المسؤولة عن تصميم وإدارة وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية المرتبطة بمسارات القيادات المستقبلية، ويتولى المهام التالية:- أ-تصميم البرامج والحقائب التدريبية المرتبطة بالمسارات بما في ذلك الدبلوم والشهادات المهنية ذوات العلاقة وتنفيذها. ب-متابعة الأنشطة المتعلقة بالتدريب المطلوبة بالتنسيق مع الهيئة. ج-بناء وإدارة الشراكات مع الخبراء في القطاعين العام والخاص، وتفعيل المشاركة في البرامج التدريبية، وفق التشريعات الناظمة. د-إنشاء قاعدة بيانات بالمشاركين وخريجي القيادات المستقبلية بالتنسيق مع الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة