المادة 9 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

تلتزم الدائرة بما يلي:- أ-إصدار القرارات الإدارية اللازمة لمشاركة الموظف في مسارات القيادات المستقبلية. ب- توقيع الموظف على وثيقة الالتزام الخاصة بالمسارات المستقبلية والمعدة من قبل الهيئة. ج- تقديم كافة الترتيبات والتسهيلات اللازمة لمشاركة الموظف في مسارات القيادات المستقبلية في مراحله وأنشطته كافة. د- تمكين الموظف من تنفيذ الأنشطة المحددة للمسار داخل الدائرة حسب الإطار المقر بما في ذلك التدوير الوظيفي والإلحاق وتفويض الصلاحيات. ه -رصد المخصصات المالية اللازمة ضمن موازنة التدريب السنوية لتغطية الانشطة التدريبية للمشاركين في المسارات القيادية المستقبلية. و- تحفيز المشاركين في مسارات القيادات المستقبلية من خلال المشاركة في اللجان واللقاءات والمؤتمرات وأي أنشطة تعزز إكسابهم الكفايات المرتبطة بالمسار. ز- تزويد الهيئة والمعهد بخطط الدائرة المتعلقة بالتعاقب الوظيفي لوظائف الإدارة الوسطى. ح- الالتزام بتنفيذ القرارات ذوات العلاقة الصادرة عن اللجنة التوجيهية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة