المادة 10 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

أ- تشكل لجنة توجيهية لإدارة مسارات القيادات المستقبلية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:- 1- مدير عام المعهد نائباً للرئيس. 2- مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تطوير القطاع العام في رئاسة الوزراء. 3- المدير المعني في الهيئة يسميه رئيس الهيئة. 4- المدير المعني في المعهد يسميه مدير عام المعهد. 5- خبيرين في مجال الإدارة العامة يسميهما رئيس الهيئة. ب- تتولى اللجنة التوجيهية المهام التالية:- 1- تحديد أولويات مسارات القيادات المستقبلية في ضوء أولويات الحكومة وتوصيات لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام. 2- اعتماد الإطار التنفيذي لمسارات القيادات المستقبلية ولمختلف الأفواج. 3- إطلاق مسارات القيادات المستقبلية. 4- تحديد الكفايات الرئيسة والفرعية ومؤشراتها السلوكية المطلوبة لاختيار المشاركين واجتياز كل مرحلة من مراحل مسارات القيادات المستقبلية استنادا الى إطار الكفايات الخاص بالوظائف القيادية المحدد في المادة (4) من نظام القيادات الحكومية. 5- اعتماد أدوات التقييم لمختلف مراحل مسارات القيادات المستقبلية. 6- اعتماد قائمة المرشحين للمشاركة في المسار وقائمة خريجي المسار. 7- تشكيل لجنة المقابلات واللجان التي تمكنها من القيام بمهامها. ج- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- يسمي رئيس الهيئة أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة التوجيهية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة