المادة 11 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

لغايات تنفيذ مسارات القيادات المستقبلية، يقوم المعهد بالإجراءات التالية: - أ- تصميم مسودة الإطار التنفيذي لمسارات القيادات المستقبلية على أن يتضمن الإطار ما يلي:- 1 - الوظائف المشكلة للمسار ومواضيع التدريب والساعات المعتمدة ومتطلبات الانتقال عبر مراحل المسار. 2-ضوابط تقييم الكفايات وضوابط إنهاء المشاركة في أي مرحلة من مراحل المسار. 3-شروط المشاركة وأي شروط خاصة يتم تحديدها ليتم إدراجها في الإعلان ووثيقة الالتزام . ب-استقبال طلبات المتقدمين من الدوائر وفرزها وتدقيقها للتحقق من مطابقتها لشروط الإعلان. ج- التنسيق مع المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة لتقييم من انطبقت عليهم شروط المشاركة، وتقييم المشاركين عند انتقالهم عبر مراحل المسار. د-إعداد قائمة بأسماء المرشحين للمشاركة بالمسار ممن اجتازوا التقييم الأولي للكفايات. ه- تحديد قائمة بأسماء العدد المطلوب أو المتوفر من الأعلى تقييماً ويتم إبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية. و-إعداد قائمة المرشحين الذين تم اختيارهم وفقا لمجموع نتائج التقييم الأولي للكفايات والمقابلات الشخصية، والتنسيب للجنة التوجيهية لاعتمادها. ز-التنسيق مع الدوائر التي يعمل بها المرشحون لتوقيع وثيقة الالتزام المعدة من الهيئة. ح-إعداد قائمة بأسماء خريجي المسار والتنسيب للجنة التوجيهية لاعتمادها. ط-إعداد تقارير متابعة تنفيذ المسارات ورفع التوصيات التطويرية والتحسينية للجنة التوجيهية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة