المادة 11 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
لغايات تنفيذ مسارات القيادات المستقبلية، يقوم المعهد بالإجراءات التالية:
-
أ- تصميم مسودة الإطار التنفيذي لمسارات القيادات المستقبلية على أن يتضمن الإطار ما يلي:-
1 - الوظائف المشكلة للمسار ومواضيع التدريب والساعات المعتمدة ومتطلبات الانتقال عبر مراحل المسار.
2-ضوابط تقييم الكفايات وضوابط إنهاء المشاركة في أي مرحلة من مراحل المسار.
3-شروط المشاركة وأي شروط خاصة يتم تحديدها ليتم إدراجها في الإعلان ووثيقة الالتزام .
ب-استقبال طلبات المتقدمين من الدوائر وفرزها وتدقيقها للتحقق من مطابقتها لشروط الإعلان.
ج- التنسيق مع المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة لتقييم من انطبقت عليهم شروط المشاركة، وتقييم المشاركين عند انتقالهم عبر مراحل المسار.
د-إعداد قائمة بأسماء المرشحين للمشاركة بالمسار ممن اجتازوا التقييم الأولي للكفايات.
ه- تحديد قائمة بأسماء العدد المطلوب أو المتوفر من الأعلى تقييماً ويتم إبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية.
و-إعداد قائمة المرشحين الذين تم اختيارهم وفقا لمجموع نتائج التقييم الأولي للكفايات والمقابلات الشخصية، والتنسيب للجنة التوجيهية لاعتمادها.
ز-التنسيق مع الدوائر التي يعمل بها المرشحون لتوقيع وثيقة الالتزام المعدة من الهيئة.
ح-إعداد قائمة بأسماء خريجي المسار والتنسيب للجنة التوجيهية لاعتمادها.
ط-إعداد تقارير متابعة تنفيذ المسارات ورفع التوصيات التطويرية والتحسينية للجنة التوجيهية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026