المادة 15 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

أ-يعتبر الموظف المستنكف عن إجراءات التدريب والتقييم في أي من مراحل المسار غير ملتزمٍ، ويتم فصله من المسار بقرار اللجنة التوجيهية. ب- في حال تم ابتعاث الموظف داخل المملكة أو خارجها تطبق عليه الأحكام الواردة في تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام ووثيقة الإلتزام، في كل مرحلة من مراحل المسار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة