المادة 14 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
- أ- يتم الإعلان عن إطلاق مسارات القيادات المستقبلية على الموقع الرسمي للهيئة والمعهد متضمناً القطاعات والدوائر المستهدفة وشروط المشاركة، وآلية تقديم الطلبات.
ب- يتم اختيار المرشحين في المسارات المستقبلية استنادا الى تحقيق شروط المشاركة والمتطلبات الواردة في الإطار التنفيذي، شريطة اجتيازهم برنامج توجيه الموظف الجديد الذي يعقده المعهد.
ج- يتم اختيار المشاركين وفق نتائج تقييم الكفايات والمقابلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026