المادة 3 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024

تطبق هذه التعليمات على: أ-مؤسسات الرعاية الصحية والطبية البشرية والبيطرية : -المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات الطبية ومراكز وعيادات الأمومة والطفولة وبنوك الدم والعيادات ومراكز الإسعاف والطوارئ (24) ساعة ومراكز وعيادات طب الأسنان. -العيادات والمراكز الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل والعيادات الطبية في المؤسسات الإنتاجية (المصانع) والمنشآت السياحية (الفنادق) ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس والجامعات والكليات وعيادات التشريح فيها والصيدليات البشرية والبيطرية. -عيادات ومختبرات الطب البيطري ومراكز إيواء الحيوانات. -مراكز الأبحاث الطبية البشرية والبيطرية والصيدلانية ومصانع ومستودعات الأدوية واللقاحات البشرية والبيطرية. ب-المؤسسات الأخرى غير الصحية التي يتولد عنها نوع أو أكثر من النفايات الطبية: مثل مراكز الحجامة والتجميل ودور رعاية المسنين ومراكز الوشم والتمريض المنزلي وحدائق ومزارع الثروة الحيوانية وما شابهها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة