المادة 3 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024
تطبق هذه التعليمات على:
أ-مؤسسات الرعاية الصحية والطبية البشرية والبيطرية :
-المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات الطبية ومراكز وعيادات الأمومة والطفولة وبنوك الدم والعيادات ومراكز الإسعاف والطوارئ (24) ساعة ومراكز وعيادات طب الأسنان.
-العيادات والمراكز الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل والعيادات الطبية في المؤسسات الإنتاجية (المصانع) والمنشآت السياحية (الفنادق) ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس والجامعات والكليات وعيادات التشريح فيها والصيدليات البشرية والبيطرية.
-عيادات ومختبرات الطب البيطري ومراكز إيواء الحيوانات.
-مراكز الأبحاث الطبية البشرية والبيطرية والصيدلانية ومصانع ومستودعات الأدوية واللقاحات البشرية والبيطرية.
ب-المؤسسات الأخرى غير الصحية التي يتولد عنها نوع أو أكثر من النفايات الطبية: مثل مراكز الحجامة والتجميل ودور رعاية المسنين ومراكز الوشم والتمريض المنزلي وحدائق ومزارع الثروة الحيوانية وما شابهها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026