التعليمات

تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل قرينة أخرى على غير ذلك :- النفايات الطبية: هي جميع النفايات الصلبة أو السائ…
  3. المادة 3تطبق هذه التعليمات على: أ-مؤسسات الرعاية الصحية والطبية البشرية والبيطرية : -المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات الطبية ومراكز وعيادات الأمومة والطفولة وبنوك الدم والعي…
  4. المادة 4تصنيف النفايات الطبية الخطرة أ-النفايات الطبية المعدية: وهي النفايات التي تحتوي أو يشتبه أنها تحتوي على مسببات الأمراض المعدية مثل (البكتريا، الفيروسات،الطفيليات، الفطريا…
  5. المادة 5فرز وتعبئة النفايات الطبية: أ- مسؤولية فرز النفايات الطبية الخطرة ووضعها في عبوتها الملائمة داخل الوحدة من مسؤولية مقدم الخدمة الطبية من الكادر الطبي (الأطباء، التمريض، ا…
  6. المادة 6الجمع والنقل والتخزين داخل القسم (تجميع مؤقت/ فرعي): أ-يجب تخصيص مكان للتخزين المؤقت تتوفر فيه الخصائص التالية: - -أن يكون المكان له باب محكم الاغلاق. -أن يكون المكان مبل…
  7. المادة 7التخزين الرئيسي: أ-اشتراطات موقع التخزين: 1-يجب تحديد موقع لتخزين النفايات الطبية في الوحدة. 2-يجب أن يكون موقع التخزين منفصلا عن بقية أقسام الوحدة وبعيداعن مستودعات وأما…
  8. المادة 8نقل النفايات خارج الوحدة: أ- تعتبر عملية الاشراف على حزم أوعية وأكياس النفايات الطبية ووضع بطاقة البيان عليها من مصدر تولدها في الأقسام ونقلها إلى مكان التخزين داخل الوحد…
  9. المادة 9معالجة النفايات الطبية: 1-يجب على الوحدة منتجة النفايات الطبية توفير وسيلة أو تقنية صديقة للبيئة موافق عليها من قبل وزارة الصحة لمعالجة النفايات الطبية المتولدة عنها في ا…
  10. المادة 10اشتراطات ترخيص منشأة المعالجة التجارية/ الاستثمارية: على منشأة معالجة النفايات الطبية التي تعمل على اسس تجارية أو استثمارية الالتزام بما يلي:- أ-الإجراءات المنصوص عليها ف…
  11. المادة 11المياه العادمة – الجمع والمعالجة والتخلص النهائي : أ-يمنع التخلص من المياه العادمة الناتجة عن الوحدة بتصريفها بشكل عشوائي في البيئة على أن يتم التخلص منها بأحد الطرق التا…
  12. المادة 12الإجراءات الإدارية : أ- تعتبر وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المراقبة والتفتيش على تطبيق هذه التعليمات داخل المؤسسة/الوحدة الصحية كما وتعتبر وزارة الزراعة هي ال…
  13. المادة 13الصحة والسلامة المهنية والبيئية: أ- يجب تفعيل التعليمات والأنظمة المتعلقة بالصحة المهنية والبيئية ومنها: 1- التعليمات الخاصة بحماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل…
  14. المادة 14على إدارة الوحدة الصحية ومنشأة المعالجة التجارية/ الاستثمارية توفير السجلات والوثائق التالية للجهات الرقابية: أ-كتاب تشكيل لجنة متابعة إدارة النفايات الطبية وتوزيع المهام…
  15. المادة 15تلغى تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم (1) لسنة 2001.