المادة 5 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024
فرز وتعبئة النفايات الطبية:
أ- مسؤولية فرز النفايات الطبية الخطرة ووضعها في عبوتها الملائمة داخل الوحدة من مسؤولية مقدم الخدمة الطبية من الكادر الطبي (الأطباء، التمريض، الفنيين).
ب-يجب الالتزام بفرز وتعبئة النفايات الطبية في عبوتها الملائمة في أماكن تولدها.
ج-يجب أن تتم عملية الفرز والتعبئة في أكياس أو عبوات وفقا للدليل اللوني الوارد في الجدول أدناه.
جدول رقم (1) دليل الفرز اللوني للنفايات الطبية لون نوع الوعاءنوع النفاياتالرقم الوعاء كيس بلاستيكي أو عبوة النفايات المعدية بلاستيكية عليها اشارة الخطرأصفر1.
والنفايات التشريحية
البيولوجي.
كيس بلاستيكي أو عبوة
النفايات شديدة
بلاستيكية عليها اشارة الخطرأحمر1.
العدوى
البيولوجي.
عبوة بلاستيكية عليها اشارةاًصفر /
النفايات الحادة1.
الخطر البيولوجي.أحمر
كيس بلاستيكي أو عبوةالنفايات1.
بلاستيكية او في عبوتهاالكيماوية
الأصلية.
النفايات الطبية
بني
ذات المحتوى
العالي من
الفلزات الثقيلة
كيس بلاستيكي أو عبوةالنفايات الدوائية
بلاستيكية أو في عبوتهابنيوالمستحضرات1.
الأصليةالصيدلانية
لون
نوع الوعاءنوع النفاياتالرقم
الوعاء
صندوق من الرصاص مرسوم عليه اشارة
الخطر الاشعاعي يتم التعامل معها وفقاً
لأحكام النقطة (2)
من البند (ب) من المادة (17) من قانونالنفايات المشعة1.
الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي
رقم (43)
لسنة 2007
كيس بلاستيكي أو عبوة
بلاستيكية أو في عبوتهاالنفايات السامة
الأصلية مع وضع إشارة الخطرأزرقللجينات نفايات1.
الدولي وعبارة نفايات علاجالعلاج الكيماوي
كيماوي
كيس بلاستيكي أو عبوةالنفايات الطبية غير
أسود1.
بلاستيكيةالخطرة
د-يجب أن تحقق عبوات وأكياس النفايات الطبية المواصفات التالية:-
1. مواصفات عبوات النفايات الطبية الحادة:
-أن تكون مادة العبوة مصنوعة من بلاستيك قابل للحرق وغيرمهلجن/ قابل للتعقيم.
-أن تكون العبوة صلبة ومتينة.
-أن يكون للعبوة غطاء محكم (خاصية الاغلاق الدائم) وغيرقابلة للفتح اليدوي حيث يسمح بإدخال النفايات الحادة فيه ولا يسمح بخروجها منه.
-يجب أن يتوفر للعبوة فتحة تكفي لطرح الأبرة والمحقنة معاً.
-أن تكون العبوة غير نفاذة للسوائل.
-أن تكون العبوة غير قابلة للكسر أو الثقب.
-أن يكون للعبوة مقبض يدوي لحملها بواسطته.
-أن يكون على العبوة اشارة الخطر البيولوجي.
-أن يكون على العبوة خط للتعبئة بمستوى لا يزيد على ثلاثة ارباع حجم العبوة.
-أن تكون بحجم يتناسب مع حجم النفايات الطبية الحادة المتولدة.
2. يجب أن تحقق أكياس النفايات الطبية المعدية ذات اللون الأًصفر المواصفات التالية:
-أن تكون الاكياس قوية ومتينة وغير مسربة.
-أن يكون مصنوعاً من بلاستيك قابل للحرق وغير مهلجن/قابل للتعقيم.
-أن يكون الكيس من البلاستيك السميك غيرالشفاف وأن لا تقل سماكة الكيس عن (200) ميكرون إذا كان من بلاستيك منخفض الكثافة أو لا تقل السماكة عن (70) ميكرون على الأقل اذا كان من بلاستيك عالي الكثافة والتقيد بالمواصفات القياسية الأردنية بهذا الخصوص.
-أن يكون مطبوع على الكيس الشعار الدولي للخطر البيولوجي.
-أن تكون الأكياس بحجم يتناسب مع حجم النفايات الطبية المعدية المتولدة.
3. يجب أن تحقق أكياس النفايات الطبية شديدة العدوى ذات اللون الأحمر المواصفات التالية:
-أن تكون قوية ومتينة وغير مسربة.
-أن تكون مادة الكيس مصنوعة من بلاستيك قابل للحرق وغير مهلجن.
-أن تكون مادة الكيس مصنوعة من بلاستيك ملائم للتعقيم بواسطة البخار(Autoclavable)، وأن تتحمل درجة حرارة جهاز التعقيم (الأوتوكليف) المستخدم.
-أن تكون بحجم يتناسب مع حجم النفايات الطبية شديدة العدوى المتولدة.
-أن يكون مطبوع على الكيس الشعار الدولي للخطر البيولوجي.
4. يجب أن تحقق أكياس النفايات الطبية الكيماوية ذات اللون البني المواصفات التالية:
-أن تكون قوية ومتينة وغير مسربة.
-أن تكون بحجم يتناسب مع حجم النفايات الطبية الكيماوية المتولدة.
-لا تقل سماكة الكيس عن (200) ميكرون إذا كان مصنوعا من بلاستيك قليل الكثافة ولا تقل عن (70) ميكرون إذا كان مصنوعا من بلاستيك عالي الكثافة.
-أن تكون مصنوعة من مادة غير قابلة للتفاعل مع نوع النفايات الكيماوية الموضوعة فيها.
5. عند وضع النفايات الكيماوية في عبوتها الخاصة أو عبوات يجب أن تحقق ما يلي:-
-أن تكون قوية (متينة).
-أن تكون مصنوعة من مادة غير قابلة للتفاعل مع نوع النفايات الموضوعة فيها.
-ان تكون محكمة الاغلاق.
-أن يكون على العبوة اشارة الدولية لخطر المادة الكيماوية في العبوة.
-يمنع وضع اكثر من نوع من النفايات الكيماوية في نفس الوعاء إذا كان لها قابلية التفاعل مع بعضها البعض.
6. يجب أن تحقق أكياس نفايات أدوية العلاج الكيماوي ذات اللون الأزرق المواصفات التالية:
-أن تكون قوية ومتينة.
-أن تكون غير مسربة.
-أن تكون بحجم يتناسب مع حجم نفايات العلاج الكيماوي المتولدة.
-لا تقل سماكة الكيس عن (200) ميكرون إذا كان مصنوعا من بلاستيك قليل الكثافة ولا تقل عن (70) ميكرون إذا كان مصنوعا من بلاستيك عالي الكثافة.
-أن تكون مصنوعة من بلاستيك قابل للحرق وغير مهلجن.
7. يجب أن تحقق حاملات وحاويات الاكياس المواصفات التالية:
-أن تتناسب وحجم النفايات الطبية المتولدة.
-تكون لها غطاء.
-أن يكون لها مقابض يدوية.
-أن تكون سهلة التنظيف.
-ان تفتح بالقدم.
ه. النفايات الدوائية والمستحضرات الطبية :
-يجب إعادة النفايات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية منتهية الصلاحية أو التي لم يعد لها استعمال لسبب أو لآخر إلى مستودعات وشركات الأدوية وفي حال تعذر ذلك فيتم التخلص منها بالتنسيق مع وزارة البيئة في مركز النفايات الخطرة وفقاً للتشريعات البيئية:
1-تعتبر عبوات اللقاحات الفارغة (المطاعيم) المقتولة أو المضعفة نفايات طبية غير خطرة ويتم فرزها في الكيس البلاستيكي الأسود
2-فرز اللقاحات (المطاعيم) ذات الجرعة الواحدة بدون مواد حافظة وبدون إبرة في الكيس البلاستيكي الأسود.
3-فرز المحاقن الفارغة بالإبرة في عبوة النفايات الطبية الحادة.
4-فرز اللقاحات (المطاعيم) الحية وعبواتها (القوارير) ومطاعيم الانفلونزا في البخاخ الأنفي واللقاحات الفموية في عبوة النفايات الطبية الحادة.
5-فرز اللقاحات (المطاعيم) التي تحتوي على مواد حافظة كالزئبق (ثنائي ميثيل الزئبق) أو الكريسول مثل العبوات متعددة الجرعات والحقن المعدة سابقاً مثل مطعوم الانفلونزا في عبوة النفايات الطبية الحادة ويتم التخلص منها بالتنسيق مع وزارة البيئة.
و. النفايات المتولدة عن التصوير الشعاعي:
فرز النفايات ذات المحتوى العالي من العناصر الفلزية (المعادن) الثقيلة كالنفايات المتولدة عن التصوير الشعاعي مثل افلام الأشعة التالفة ومواد التحميض/ التثبيت Fixer والنفايات المتولدة عن عيادات الأسنان (الاملغم Amalgam ) في عبوات خاصة بها ويتم التخلص منها بالتنسيق مع وزارة البيئة.
ز. النفايات الناتجة عن عيادات الاسنان:
1-منع طرح بقايا الأملغم مع النفايات المنزلية أو مع النفايات الطبية المعدية بالتنسيق مع وزارة البيئة للتخلص منها في مركز النفايات الخطرة وفقاً للتشريعات البيئية.
2-توضع بقايا الأملغم الزائدة عن الحاجة وبقايا الأملغم من مصيدة الأملغم الجانبية للمقعد ومصائد الاملغم التي تستعمل لمرة واحدة (disposable) وا … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026