المادة 12 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024
الإجراءات الإدارية :
أ- تعتبر وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المراقبة والتفتيش على تطبيق هذه التعليمات داخل المؤسسة/الوحدة الصحية كما وتعتبر وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة المباشرة عن المراقبة والتفتيش على تطبيق هذه التعليمات داخل المؤسسات والوحدات والمتعلقة بوزارة الزراعة/ المنشأة البيطرية.
ب-يجوز لوزارة الصحة الرقابة والتفتيش على منشآت المعالجة/الاستثمارية وعلى مركبات نقل النفايات الطبية بالتنسيق مع وزارة البيئة.
ج-لوزير الصحة تشكيل لجنة عُليا ولجنة فنية لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات أو أي امور ذات العلاقة بادارة النفايات الطبية في المملكة عند الحاجة.
د- على الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص أو تجديد الترخيص للعيادات والمختبرات ومراكزالابحاث البيطرية والعيادات البيطرية التأكد من استيفائها بتطبيق هذه التعليمات وخاصة توفير مستلزمات الفرز والمعالجة بطريقة معتمدة وصحيحة واجراء زيارات دورية للتفتيش عليها للتاكد من لالتزام بالتخلص السليم من هذه النفايات في الأماكن المعتمدة.
ه. على الجهات الرسمية ذات العلاقة التي تقوم بمنح الترخيص أوتجديده للمؤسسات غيرالصحية التي ينتج عنها نوع من انواع النفايات الطبية كمراكز التجميل او الوشم وغيرها الزام المؤسسات بتوفير مستلزمات الفرز والمعالجة بطريقة معتمدة وصحيحة واجراء زيارات دورية للتفتيش عليها للتاكد من الالتزام بالتخلص السليم من هذه النفايات.
و. على ادارة الوحدة وضع خطة لإدارة النفايات بمختلف انواعها حسب القانون الاطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020 الصادر عن وزارة البيئة.
ز. تقوم وزارة الصحة بإصدار الموافقة على استيراد وتسويق التقنيات البديلة عن الحرق لمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة وشديدة العدوى.
ح-تقوم وزارة الصحة بالموافقة للوحدة على معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة وشديدة العدوى في الموقع ويشترط قبل تشغيل الجهاز اخذ الموافقات اللازمة لتصريف نواتج المعالجة السائلة والصلبة من الجهات ذات العلاقة.تقوم وزارة الصحة بإصدارالموافقة للوحدة على معالجة النفايات الطبية المتولدة عنها خارج الموقع في منشآت المعالجة التجارية / الاستثمارية.
ي. يعتبر مدير الوحدة مسؤولا أمام الوزارة عن تطبيق هذه التعليمات داخل الوحدة التي يديرها.
ك. يعتبر مدير الوحدة مسؤولا أمام الوزارة عن وضع ومراقبة تنفيذ آلية نقل ومعالجة النفايات الطبية في الموقع أو خارج الموقع.
ل. على مدير الوحدة وضع لوائح صارمة واتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من يخطئ أو يتسبب في تعريض حياة شخص آخر لخطر العدوى بسبب الإهمال وعدم المبالاة في التعامل مع النفايات الطبية (مثل ترك إبر بين أغطية المرضى او طرح نفايات طبية في حاويات النفايات المنزلية أو اعادة الفرز).
م-على مدير الوحدة وضع الترتيبات الملائمة لضمان تطبيق هذه التعليمات بما في ذلك:
1- توفير الدعم اللازم والاحتياجات اللازمة لضمان تطبيق خطة ادارة النفايات الطبية بفعالية .
2- تشكيل الفرق أو اللجان اللازمة لوضع خطة لإدارة النفايات الطبية داخل الوحدة ومتابعة تنفيذها .
ن- على مدير الوحدة تشكيل لجنة لمتابعة ادارة النفايات الطبية من رؤساء الأقسام التالية :
-الإدارة / المدير أو نائب المدير (رئيس اللجنة).
-الصحة العامة.
-وحدة ضبط العدوى.
-ضابط إدارة النفايات وقد يكون من احد رؤساء الأقسام.
-التمريض.
-الصيدلة.
-المختبر.
-الأشعة.
-الخدمات : مهندس صيانة على سبيل المثال.
-شركة الخدمات الفندقية /شركة التنظيف والتدبير المنزلي.
-التزويد والمالية.
-الأمن.
س. تكون لجنة متابعة إدارة النفايات الطبية مسؤولة عن ما يلي بعد توزيع المهام على اعضاء اللجنة:
1-متابعة تنفيذ تعلميات ادارة النفايات الطبية بجميع مراحلها ووضع الخطط التنفيذية والاجراءات اللازمة لتنفيذها ورفع التقارير الدورية لمدير الوحدة.
2-تدريب الكوادر بمختلف مواقعهم على ادارة النفايات الطبية ومراقبة ادائهم وخاصة الفرز ورفع التقاريرالفنية لمدير الوحدة.
3-التحقق من توفير متطلبات تنفيذ الخطة من فنيين مؤهلين وأجهزة ومعدات ومواد.
4-توثيق خاص بجوانب إدارة النفايات (أنواعها ، كميات كل نوع ، مصادرها، جمعها ونقلها ومعالجتها، الكوادر المعنية ، الإنسكابات ، برامج التدريب ......
الخ.
5-متابعة تنفيذ اجراء فحص كفاءة التعقيم لأجهزة معالجة النفايات الطبية.
6-التحقق من معالجة كامل كمية النفايات الخطرة في وحدة المعالجة سواء في الموقع أو خارج الموقع.
7-مراقبة التزام العمال باستخدام معدات الوقاية الشخصية .
8-التحقق من متابعة تحصين عمال ادارة النفايات الطبية في الوحدة / مؤسسة المعالجة التجارية والناقل وتوثيق ذلك في سجل خاص.
9-عند إصابة أحد العاملين بإحدى أدوات النفايات الطبية الحادة فيجب أن يبلغ عنه كإصابة عمل وأن يعرض فوراً على الطبيب المعني لإجراء اللازم .
10-التحقق من توفير الأعداد الكافية من الأكياس والعبوات اللازمة ذات السعات المختلفة ومواصفات خاصة تتناسب مع حجم ونوع النفايات التي ستوضع فيها ويجب ايضا توفير الأعداد الكافية من الحاويات أو حاملات الأكياس بلون يطابق لون الكيس الذي سيوضع فيها وأن يكون لها غطاء وتوزيعها في جميع الأقسام مع مرعاة توزيعها في في أقرب نقطة من مكان تولد النفايات/ أو في اماكن التخزين.
ع- يجب أن تلتزم الوحدة بتزويد وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة بشكل شهري بكشف يبين كمية النفايات الطبية المتولدة ومكان المعالجة .
ف-يجب على منشآت المعالجة التجارية /الاستثمارية تزويد وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة بكمية النفايات الطبية المستلمة والمعالجة ومصدرها وذلك بشكل شهري.
ص- على إدارة الوحدة / مؤسسة المعالجة التي تمتلك جهاز لمعالجة النفايات الطبية صديق للبيئة إجراء فحص كفاءة التعقييم (المعالجة) بشكل دوري وارسال نتيجة الفحص إلى وزارة الصحة /مديرية صحة البيئة شهرياً ، ويحق للمعنيين في مديرية صحة البيئة بإجراء فحص كفاءة التعقيم لجهاز المعالجة في الوحدة او في شركة المعالجة بأي وقت للتحقق من كفاءة المعالجة.
ق- يجب على مؤسسة المعالجة تدريب العمال وسائق مركبة نقل النفايات الطبية على إجرءات العمل والسلامة والوقاية نظرياً وعملياً وابراز سجلات التدريب للجهات الرقابية والتنسيق مع وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026