المادة 13 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024
الصحة والسلامة المهنية والبيئية:
أ- يجب تفعيل التعليمات والأنظمة المتعلقة بالصحة المهنية والبيئية ومنها:
1- التعليمات الخاصة بحماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل الصادرة بمقتضى أحكام المادة (79) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996وتعديلاته .
2-قرار وزير العمل الخاص بوسائل أجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسات استنادا للصلاحيات المخولة للوزير بموجب البند (4) فقرة ( أ ) من المادة (78) من قانون العمل رقم ( 8 ) للسنة 1996 .
3-نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكينات الصناعية ومواقع العمل الصادر بمقتضى أحكام الفقرة ( ج ) من المادة ( 85 ) من قانون العمل رقم
(8) لسنة 1996 .
4- نظام العناية الطبية والعلاجية للعمال في المؤسسات الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 85 ) من قانون العمل رقم ( 8 ) لسنة 1996 .
ب- يجب العمل على الالتزام بتقديم الوقاية والحماية للعاملين بإدارة النفايات الطبية و الناقلين من قبل إدارة الوحدات/ منشأت المعالجة التجارية/ الاستثمارية مثل:-
1-الحصول على شهادة خلو الامراض و الفحص الطبي قبل البدء بالعمل وبشكل دوري وعمل ملف لكل عامل.
2-أن يكون العاملين حاصلين على التطعيم المقرر قبل بدء العمل كالتهاب البائي والكزاز وأية مطاعيم تقرر من قبل الوزارة.
3-توفير ومراقبة إستخدام العمال معدات الوقاية الشخصية مثل ملابس العمل والقفازات الواقية والكمامات الواقية و أحذية السلامة المناسبة .
4-يجب تدريب جميع موظفي إدارة النفايات على الاستجابة للطوارئ وإعلامهم بالإجراء الصحيح للإبلاغ الفوري.
5-عند إصابة أحد العاملين بإحدى أدوات النفايات الحادة فيجب أن يبلغ عنه كإصابة عمل وأن يعرض فورا على الطبيب لاجراء اللازم.
6-يجب حمل الكيس من قبل العمال من الجزء الأعلى من الكيس.
يجب على العمال عدم القيام بضم الأكياس المحتوية على النفايات إلى الجسم (الحضن) أو أن لاتمسك بالايدي من الاسفل ويمنع رصها بواسطة الايدي اوالارجل 7-وحمله بعيداً عن الجسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026