المادة 14 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024
على إدارة الوحدة الصحية ومنشأة المعالجة التجارية/ الاستثمارية توفير السجلات والوثائق التالية للجهات الرقابية:
أ-كتاب تشكيل لجنة متابعة إدارة النفايات الطبية وتوزيع المهام في الوحدة .
ب-سجل لحفظ محاضر اجتماعات لجنة متابعة إدارة النفايات الطبية في الوحدة.
ج-سجل التطعيم ويشمل: عمال الخدمات والتداول بالنفايات الطبية وسائق مركبة نقل النفايات والعامل المرافق للمركبة وعمال معالجة النفايات .
د- سجل وزن النفايات الطبية المتولدة والقسم للوحدة.
ه. سجل أوزان النفايات الطبية المستلمة للمعالجة والمصدر في شركة المعالجة التجارية/ الاستثمارية.
و. سجل فحص كفاءة التعقيم لأجهزة معالجة النفايات الطبية مع تاريخ الفحص واسم القائم بالفحص ونتيجة الفحص .
ز. وثائق شحن النفايات الطبية (المنافستات) اذا كانت تتم المعالجة في منشآة المعالجة التجارية/ الاستثمارية موقعة من المنتج للنفايات ومكان المعالجة مع توضيح وزن النفايات فيه
ح. وثائق شحن الأنواع الاخرى من النفايات مثل ( الكيماوية ، العلاج الكيماوي النفايات التشريحية المحفوظة بالفورمالين او الشمع، النفايات غير الخطرة) مع توضيح نوعها ومكان المعالجة أو اماكن التخلص النهائي منها وابرازالفواتير التي تثبت ذلك للجهات الرقابية .
ط. سجل يوضح كمية المواد الكيماوية مع الاسم العلمي لها وطريقة التخزين والتخلص النهائي منها.
ي. سجل الدورات التدريبية المتعلقة بإدارة النفايات الطبية والمخاطر الصحية والمهنية الناتجة عن التعامل معها وطرق الوقاية منها لكافة الكوادر العاملة في مجال إدارة النفايات الطبية .
ك. سجل الاصابات بالوخز من النفايات الطبية الحادة .
ل. سجل وثائق نقل النفايات السائلة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026