المادة 7 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024

التخزين الرئيسي: أ-اشتراطات موقع التخزين: 1-يجب تحديد موقع لتخزين النفايات الطبية في الوحدة. 2-يجب أن يكون موقع التخزين منفصلا عن بقية أقسام الوحدة وبعيداعن مستودعات وأماكن تحضير الطعام والأدوية وغرف المرضى. 3-يجب أن يكون موقع التخزين قريبا من أماكن التزويد بكل من: معدات التنظيف والتطهير معدات الوقاية الشخصية، وأوعية النفايات. 4-يجب أن يتناسب حجم ومساحة موقع التخزين مع سعة الوحدة/المؤسسة ومع حجم النفايات المنتجة ودورية نقلها إليه. ب-يجب توفر الخصائص التالية في مكان التخزين: 1-الأرضية منشأة من مادة صلبة، غير نفاذة وملساء سهلة التنظيف والتطهير مخدومة بنظام تصريف صحي جيد. 2-أن يكون المكان مغلق داخل حدود الوحدة الصحية أو منشأة المعالجة التجارية/ الاستثمارية. 3-أن يكون له سقف لتوفير الحماية من أشعة الشمس وعوامل المناخ. 4-أن تكون الجدران ملساء ومصقولة على ارتفاع لا يقل عن (2) متر. 5-أن يكون مزود بمصدر للماء لغايات التنظيف. 6-أن تكون الإضاءة والتهوية جيدة. 7-ان يتوفر تهوية اصطناعية (مكيف ) او مجمد (فريزر) او ثلاجة تبريد بحجم او عدد مناسب مع حجم النفايات الطبية المتولدة. 8-ان يتوفر منخل لشفاط التهوية الاصطناعية ان وجد للحماية من نواقل الامراض من البيئة الخارجية والقوارض . 9-ان يوفر المكان سهولة دخول العمال المكلفين بنقل ومناولة النفايات. 10-ان يتوفر له باب يحكم إغلاقه لمنع دخول غير المصرح لهم. 11- أن يتوفر إمكانية الدخول السهل لمركبات نقل وجمع النفايات. 12- توفير رمبه على باب مكان التخزين لتسهيل دخول حاويات جمع ونقل النفايات من الوحدة. 13- توفير وسائل منع دخول الحيوانات والطيور والحشرات. 14- يجب وضع لوحة على باب المكان /الغرفة تحمل عبارة " نفايات طبية خطرة" مع وضع اشارة الخطر البيولوجي عليها بشكل واضح ومقروء. 15-يجب ان تتوفر عتبة ارضية امام باب غرفة تخزين النفايات الطبية تمنع تسرب السوائل ومياه الغسل للبيئة الخارجية 16-يجب ان يكون موقع التخزين قريباً من مكان المعالجة إن وجد في الموقع. ج-شروط ومستلزمات التخزين : 1-يجب التقيد التام بما نصت عليه المواصفة القياسية الأردنية رقم (431/ لسنة 1985) والخاصة بالاحتياطات الوقائية لخزن المواد الخطرة. 2-يجب ترتيب اكياس وعبوات وحاويات النفايات داخل موقع التخزين بأسلوب يكفل سلامة النفايات المخزنة. 3-عدم وضع اكياس وعبوات التخزين على الأرض مباشرة ويجب وضعها في حاويات بلاستيكية لها غطاء وعجلات أو على قواعد معدنية غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف. 4- يجب توفير معدات ومواد التنظيف والتطهير داخل الغرفة. 5-يجب توفير معدات الوقاية الشخصية مثل : مريول، قفازات سميكة كتانية، نظارات وكمامات واقية وأحذية آمنه وغطاء رأس .. الخ 6-يجب تنظيف الغرفة يوميا و عدم تصريف مياه التنظيف إلى البيئة الخارجية. 7-يجب توفير ميزان لوزن النفايات الطبية المستلمة و تدوين الوزن ومصدر التولد في سجل خاص بذلك. 8-يجب توفير معدات الاطفاء حسب ارشادات مديرية الأمن العام /الدفاع المدني. 9- يجب أن لا تزيد فترة تخزين النفايات عن (48) ساعة في فصل الشتاء وعن (24) ساعة في فصل الصيف ما لم يكن المكان مبرداً:- أ- إذا كان موقع التخزين مبرداً (Refrigerated) على درجة حرارة من (8-2 °م) مثل الثلاجة المنزلية أو التجارية، يمكن تخزين النفايات الطبية المعدية والباثولوجية القابلة للتعفن (Putrescible) في موقع التخزين لمدة زمنية لا تتجاوز (10) أيام بدءا من وصول عبوات وأكياس النفايات إلى مكان التخزين. ب-إذا كان موقع التخزين مجمداً (Frozen) على درجة حرارة من (20 إلى 18°م) مثل المجمدة (الفريزر) المنزلية أو التجارية يمكن تخزين النفايات الطبية المعدية والباثولوجية القابلة للتعفن (Putrescible) في موقع التخزين لمدة زمنية لا تتجاوز (20) يوما بدءا من وصول عبوات وأكياس النفايات الى مكان التخزين. ج-إذا كان موقع التخزين مبرداً بواسطة جهاز تكييف هواء (Air conditioner) على درجة حرارة أقل من أو تساوي (16مْ) يمكن تخزين النفايات الطبية المعدية والباثولوجية القابلة للتعفن (Putrescible) في موقع التخزين لمدة زمنية لا تتجاوز (4) أيام بدءاً من وصول عبوات وأكياس النفايات الى مكان التخزين. د. في حال تعطل وحدة التبريد أو التجميد أو تكييف الهواء، يجب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة عبوات وأكياس النفايات الطبية في الوحدة أو نقلها ومعالجتها خارج الوحدة خلال (48) ساعة. ه. يستثنى من أحكام البند (8) النفايات الطبية غير القابلة للتعفن وتشمل النفايات الكيماوية ونفايات العلاج الكيماوي (غير المعدية وغير الباثولوجية) ونفايات المواد الصيدلانية وعبوات النفايات الحادة؛ ويمكن تخزينها لمدة لا تتجاوز (90) يوما على أن تكون العبوات نظيفة من الخارج ومحكمة الإغلاق ويستخدام شريط لاصق متين إذا لزم الأمر. و. في حال تسببت النفايات المخزنة في موقع التخزين بإحداث مكرهة صحية مثل حدوث تسرب للسوائل خارجها، و/أو انبعاث الروائح، و/أو جذب الحشرات والقوارض، يجب اتخاذ إجراءات فورية لتبريدها أو معالجتها في الوحدة أو معالجتها خارج الوحدة خلال (48) ساعة. ز-يجب الالتزام بالبنود المتعلقة بموقع التخزين والمستلزمات الخاصة بالموقع. ح-يجب توفير اكياس نفايات طبية اضافية لاستخدامها في حالة تمزق الاكياس ذات السماكة القليلة. ط-في حال حدوث انسكاب لمحتويات العبوات والأكياس، يجب إعادة تغليفها فوراً في عبوات وأكياس جديدة، وتنظيف وتطهير مكان الانسكاب حسب الإجراءات القياسية والسياسات المتعلقة بمعالجة الانسكاب. ي. يمنع تخزين اي مواد او مستلزمات او مستهلكات ليس لها علاقة بإدارة النفايات الطبية وبخلاف ما جاء في هذه التعليمات حسب المذكورة اعلاه. ك. يمنع استخدام الارضيات والجدران والاسقف والخزائن الخشبية داخل غرفة تخزين النفايات الطبية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة