المادة 1 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لسنة 2021) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026