التعليمات
تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لسنة 2021) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2: أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة الب…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على جميع المتعاملين بإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وأجزائها الفرعية وملحقاتها باستثناء النفايات المتولدة من القطاع المنزلي والمتولدة…
- المادة 4أحكام عامة 1. يجب على كل من ينطبق عليه أحكام المادة الثالثة من هذه التعليمات القيام بمراجعة الوزارة للحصول على الموافقات أو الرخص أو التصاريح البيئية اللازمة. 2. لا يجوز …
- المادة 5اجراءات التسجيل على كل شخص يقوم بتداول النفايات الكهربائية والإلكترونية القيام بما يلي: 1. التقدم بطلب للوزارة للتسجيل وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات والتسجيل …
- المادة 6اشتراطات خاصة بمنتجي النفايات الكهربائية والإلكترونية : يجب على منتج النفايات الكهربائية و الإلكترونية القيام بمايلي : 1. تقديم البيانات للوزارة وفق الملحق رقم (3) المرفق…
- المادة 7اشتراطات خاصة بناقلي النفايات الكهربائية والإلكترونية : على ناقل النفايات الكهربائية وإلكترونية القيام بمايلي : 1- استخدام وسيلة مخصصة ومرخصة ومعتمدة من الجهات المعنية لل…
- المادة 8ترخيص منشأة معالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية . على اي شخص يقوم بإنشاء منشأة لمعالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية القيام بم…
- المادة 9متطلبات الوقاية والسلامة العامة لمنتجي ومجمعي ومعالجي النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب على المتعاملين بالنفايات الكهربائية والإلكترونية اتباع متطلبات الوقاية والسلام…
- المادة 10التقييم والمتابعة تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يلي: 1- توفير المعلومات حول النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية للعمو…
- المادة 11العقوبات كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة وأي تشريع آخر.
- المادة 12تعديل الملاحق أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال اي من الملاحق المرفقة بهذه التعليمات او تعديلها باضافة او الغاء اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في ا…