المادة 9 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

متطلبات الوقاية والسلامة العامة لمنتجي ومجمعي ومعالجي النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب على المتعاملين بالنفايات الكهربائية والإلكترونية اتباع متطلبات الوقاية والسلامة العامة المعمول بها في تعليمات إدارة النفايات الخطرة وتداولها والتشريعات النافذة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك