المادة 10 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021
التقييم والمتابعة
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يلي:
1- توفير المعلومات حول النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية للعموم وحسب التشريعات المعمول بها .
2- تقوم الوزارة بتقييم فعالية هذه التعليمات في موعد لا يتجاوز 3 سنوات من دخولها حيز النفاذ، ومن ثم يتم ذلك بصورة دورية.
3- تقوم الوزارة وبالاعتماد على سجل النفايات الكهربائية والإلكترونية والتقارير المقدمة من هذه الجهات برصد حركة هذه النفايات وقياس عمليات ضبطها وادارتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026