المادة 4 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

أحكام عامة 1. يجب على كل من ينطبق عليه أحكام المادة الثالثة من هذه التعليمات القيام بمراجعة الوزارة للحصول على الموافقات أو الرخص أو التصاريح البيئية اللازمة. 2. لا يجوز لأي شخص التخلص من النفايات الكهربائية والالكترونية وملحقاتها ومكوناتها وأجزائها الفرعية الا في المواقع المرخصة والمخصصة لذلك. 3. يمنع حرق النفايات الكهربائية والالكترونية وملحقاتها ومكوناتها وأجزائها الفرعية . 4. يمنع التخلص من النفايات الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعية في حاويات النفايات المنزلية أو في المواقع والمكبات المخصصة للنفايات المنزلية. 5. يمنع استخدام الحوامض والقواعد وأي مواد خطرة لترشيح المعادن من لوحات الأسلاك أو اللوحات الكهربائية او الإلكترونية الا في اماكن مرخصة لذلك وللمنشأة المرخصة لهذه الغاية. 6. يحظر إستيراد أي نفايات كهربائية والكترونية وملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعية الى المملكة . 7. ابلاغ الوزارة خطياً من قبل المتعاملين بإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ومكوناتها وأجزائها الفرعية في حال توقف عن ممارسة اعماله. 8. لا يجوز لاي شخص ان يقوم بتصدير النفايات الكهربائية والإلكترونية أو مكوناتها أو ملحقاتها أو اجزائها الفرعية الى خارج المملكة دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة ويتم التصدير وفقا للإجراءات المتبعة في اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود. 9. تقوم اللجنة بوضع تفاصيل ومواصفات مراكز التجميع ووسيلة النقل وطرق التغليف والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وعقد الاجتماعات الدورية في الامور الفنية والادارية اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات. 10. على جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والقطاع الخاص التخلص من النفايات الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعية عن طريق جهات مرخصة من قبل الوزارة لتداول النفايات الكهربائية وإعلام الوزارة بذلك. 11. يجب التخلص من المواد أو النفايات المتولدة عن عمليات معالجة النفايات الكهربائية و الإلكترونية غير القابلة للتدوير أو الاسترجاع أو المعالجة في مركز معالجة النفايات الخطرة التابع للوزارة. 12. يجب التخلص من النفايات البلاستيكية الناتجة عن عمليات معالجة النفايات الكهربائية والالكترونية في مركز معالجة النفايات الخطرة أو في إحدى المنشآت الحاصلة على الموافقات البيئية اللازمة والقادرة على التعامل مع مثل هذا النوع من النفايات وفقا للاشتراطات الفنية الواردة في اتفاقية استوكهولم أو تصديرها الى خارج المملكة. 13. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم جولات تفقدية دورية للرقابة والتفتيش على متداولي النفايات الكهربائية والإلكترونية. 14. تطبق مبادئ الإدارة الآمنة بيئيا على النفايات الكهربائية والإلكترونية حسب التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك