المادة 5 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

اجراءات التسجيل على كل شخص يقوم بتداول النفايات الكهربائية والإلكترونية القيام بما يلي: 1. التقدم بطلب للوزارة للتسجيل وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات والتسجيل إلكترونيا على نظام المعلومات بموجب أحكام نظام المعلومات والرقابة البيئية لادارة النفايات المعمول به . 2. في حال التوقف عن مزاولة اي نشاط يتعلق بالنفايات الكهربائية والإلكترونية إبلاغ الوزارة خلال ثلاثة اشهر خطياً وتقديم ما يثبت من ترتيبات قيام شخص آخر بتولي مسوؤلياته. 3. تقوم الوزارة بالاحتفاظ بسجلات المتداولين بإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعية . 4. للوزارة اطلاع الجهات ذات العلاقة والراغبين في الاستثمار في اي مرحلة من مراحل إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية على السجل ومحتوياته خلال العمل الرسمي وعدم تقديم اي معلومات سرية تحتفظ بها الوزارة الا بناء على قرار من المحكمة أو بموجب أي تشريع نافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك