المادة 6 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

اشتراطات خاصة بمنتجي النفايات الكهربائية والإلكترونية : يجب على منتج النفايات الكهربائية و الإلكترونية القيام بمايلي : 1. تقديم البيانات للوزارة وفق الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات والتسجيل الكترونيا على نظام المعلومات بموجب احكام نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات المعمول به وتحديد كمياتها وأنواعها . 2. العمل على تقليل حجم النفايات المتولدة كما ونوعا باستخدام افضل الممارسات البيئية . 3. تقديم اتفاقية تعاقدية سارية المفعول مع منشأة مرخصة لتجميع ومعالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية . 4. التعاقد مع ناقل مرخص من الوزارة لنقل النفايات . 5. تعبئة الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات بمعلومات صحيحة ويكون مسؤولاً عن دقتها وصحتها وتحت طائلة المساءلة القانونية، ويجب الاحتفاظ بنسخة من هذا الملحق لمدة ثلاث سنوات متتالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك