المادة 7 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

اشتراطات خاصة بناقلي النفايات الكهربائية والإلكترونية : على ناقل النفايات الكهربائية وإلكترونية القيام بمايلي : 1- استخدام وسيلة مخصصة ومرخصة ومعتمدة من الجهات المعنية للنقل وفقالإحكام تعليمات إدارة النفايات الخطرة المعمول بها. 2- الحصول على تصريح لنقل النفايات والاحتفاظ به ليكون متاحاً عند الطلب من قبل مفتشي ( الوزارة ) أو الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة . 3- تغليف النفايات وفقا للاشتراطات الواردة في تعليمات ادارة النفايات الخطرة المعمول بها. 4- وضع بطاقة تعريفية على كل شحنة قبل القيام بعملية نقل النفايات بحيث تتضمن المعلومات الخاصة بالنفايات الكهربائية والالكترونية واسم منتج النفايات وعنوانه . 5- الاحتفاظ بنماذج النقل حسب تعليمات ادارة النفايات الخطرة المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك