المادة 3 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

تطبق هذه التعليمات على جميع المتعاملين بإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وأجزائها الفرعية وملحقاتها باستثناء النفايات المتولدة من القطاع المنزلي والمتولدة من الاستخدامات العسكرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك