المادة 12 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021
تعديل الملاحق
أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال اي من الملاحق المرفقة بهذه التعليمات او تعديلها باضافة او الغاء اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ب - للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026