المادة 3 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

مرافق استقبال النفايات . يلتزم كل مالك او مشغل بالاتي :- أ- توفير مرافق مناسبة لاستقبال مختلف أنواع النفايات التي تنتجها السفن. ب- اصدار لائحة تعليمات وارشادات لهذا المرفق توافق عليها السلطة بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك