المادة 4 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

خطط تداول نفايات الموانئ . يلتزم كل مالك او مشغل بالاتي :- أ. وضع خطة مناسبة لاستقبال النفايات وتداولها في الميناء يتم اعتمادها من قبل السلطة ومراجعهتا كل ثلاث سنوات على الاقل . ب. مراقبة تنفيذ خطة استقبال النفايات وتداولها على ان تتضمن خطة تداول النفايات بالإضافة إلى جمع مواد النفايات من السفن في الميناء، على التجميع والتخلص من مواد النفايات بصرف النظر عن نوعها وكمياتها من أي شخص يمارس عملا أو يقدم خدمات بالميناء، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر مشغلي أرصفة البضائع والركاب بالميناء ومشغلي الخدمات البحرية . ج. تضمين الخطة تصورًا ضمن حدود ممكنة ومعقولة يتم بموجبه فصل النفايات في مصادرها وتصنيفها إلى فئات مختلفة . د. يجوز للمالك او المشغل أن يعهد بمهمة جمع النفايات من السفينة لجهة مختصة أخرى عبر عقود تجارية على أن تكون الجهة الأخرى مرخصة من قبل السلطة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك