المادة 5 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024
يلتزم كل مالك او مشغل بتوفير اشتراطات خاصة بمرافق استقبال النفايات الناتجة عن السفن بما يلي :-
أ. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا العمل .
ب. أن تكون مواصفات الآليات المستخدمة ضمن مرفق الاستقبال معتمدة وحاصلة على الموافقات من الجهات ذات العلاقة ، ولهذه الغاية يجب بيان ما يلي:
1. نوعية الآليات المستخدمة.
2. ان تكون جميع الآليات مرخصة وملائمة فنيا لتقديم الخدمة .
3. أجهزه ومعايير السلامة الملحقة بالآليات.
4. الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل الآليات.
ج. يجب أن تكون مواصفات الحاويات المستخدمة ضمن مرفق الاستقبال معتمدة وحاصلة على الموافقات من الجهات ذات العلاقة ، ولهذه الغاية يجب بيان ما يلي:
1. نوعية الحاويات المستخدمة وأحجامها.
2. آلية تفريغ الحاويات.
3. وضع بطاقة بيان على الآليات توضح بأن محتوياتها "نفايات سفن صلبة " بشكل واضح ومقروء.
د. إبرام عقد مع مكب النفايات المعتمد لاستلام النفايات.
ه. يجب على المالك أو المشغل الاحتفاظ بنموذج تسليم النفايات الموقع والمختوم من قبله للنفايات المستلمة والموردة للمكب ولمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام متتالية.
و. على المالك أو المشغل عمل سجلات لكميات النفايات الواردة المستلمة من السفن يبين فيها الآتي:
1. اسم الباخرة ورقم IMO للباخرة واسم الوكيل البحري .
2. اسم الميناء.
3. رقم آلية النقل واسم السائق.
4. كمية النفايات التي تم استقبالها وتاريخ ذلك.
5. وصل استلام النفايات من المكب المعتمد.
ز. إبرام عقد مع محطة التنقية المعتمدة لاستلام النفايات السائلة .
ح. وضع بطاقة بيان على آلاليات توضح بأن محتوياتها ( نفايات سفن سائلة ) بشكل واضح ومقروء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026