المادة 1 من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021

عملاً بأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2021 بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 18/1/2021 الموافقة على تعليمات إدارة حساب المخاطر لسنة 2021 ، بشكلها التالي : تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إدارة حساب المخاطر والصادرة استناداً لأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة (2009) وتعديلاته، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة