المادة 2 من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على غير ذلك. القانون: قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة (2009) وتعديلاته. الاقليم: اقليم البترا التنموي السياحي. السلطة: سلطة اقليم البترا التنموي السياحي. المجلس: مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. الحساب: حساب ادارة المخاطر المشكل بمقتضى هذه التعليمات. المخاطر: أي حدث غير متوقع من شأنه عرقلة أهداف السلطة والتخطيط لاستمرارية العمل وتشكل خطرا كليا أو جزئيا وتشمل المخاطر المالية، السياحية، الطبيعية، الاقتصادية، الوبائية، الحوادث والحرائق وغيرها من المخاطر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة