المادة 10 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

أ- تتقاضى الوزارة بدلات عن خدمات التسجيل على النحو المبين في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات. ب- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل، للوزير إعفاء أيٍّ جهة حكومية من بدل تسجيل اسم النطاق أو تجديده او أي بدلات أخرى خاصة بالتسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك