المادة 9 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

أ- للمُسجل طلب إعادة تفعيل اسم النطاق خلال (60) يوماً من تاريخ إيقاف الخدمة بعد دفع البدلات المستحقة على أن يتم إعادة تفعيل اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ الدفع. ب- للوحدة إلغاء تسجيل اسم النطاق في حال عدم تسديد البدلات المستحقة بعد انقضاء المدّ ة المحددة في الفقرة (أ) ويصبح اسم النطاق متاحًا للتسجيل للغير، ولا يحق للمسجل استعادة اسم النطاق نفسه، في حال كان متاحا، إلّا بعد دفع البدلات المستحقة بما فيها البدلات عن المدد السابقة خلال فترة إيقاف الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك