المادة 8 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

للوحدة تعليق أو إيقاف أو إلغاء الخدمة عن اسم النطاق في الحالات التالية :- أ- إذا لم يتم تسديد بدل التجديد خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الاشتراك. ب- إذا تم استخدام محتوى الموقع الإلكترونيّ المرتبط باسم النطاق استخدامًا يخالف هذه التعليمات أو التشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة في المملكة، أو لا يعكس طبيعة عمل أو نشاط المسجل لاسم النطاق. ج- خلال عملية تسوية المنازعات أو أي إجراءات قضائية لحماية الأدلة والحقوق. د- في حال صدور قرار إداري أو قضائي من جهة مختصة. ه- إذا كان الغرض بيع اسم النطاق أو تأجيره أو المتاجرة به. و- إذا كان الغرض تجميع أسماء نطاقات دون الاستخدام الفاعل لها. ز- إذا طلب المسجل من الوحدة إلغاء اسم نطاقه او إيقاف أو إلغاء الخدمة عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك