المادة 7 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

يُ منع المُسجل من اختيار أيٍّ من الأسماء في الحالات التالية:- أ- الأسماء التي تمس الأمن الوطني . ب- الأسماء المخالفة للتشريعات المعمول بها في المملكة. ج- أسماء العائلات أو العشائر أو القوميات ما لم يملك علامة تجاريّة مسجلة. د- الأسماء المخالفة للنظام العام والآداب العامة. ه- الأسماء الدينية والتي تشمل أسماء الأديان والمذاهب وأسماء االله الحسنى وأسماء الأنبياء والرسل وغيرها. و- الأسماء العامة ما لم يملك علامة تجاريّة مسجلة. ز- أسماء الدول والمدن والمواقع الجغرافيّة ما لم يملك علامة تجاريّة مسجلة. ح- إذا كان المستوى الثاني للنطاق العلويّ لاسم النطاق لا يتناسب مع طبيعة عمل الجهة المسجلِّة. ط- إذا كان الاسم من ضمن قائمة الأسماء المحظورة المحدّ ثة دوريًا والمنشورة على الموقع الالكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك