المادة 10 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024
أ- للموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام دون المستوى المطلوب) فما دون الاعتراض على تقييم أدائه خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لتبلغه التقرير وفق النموذج المعد من الهيئة.
ب- يشكل الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات المقدمة من الموظفين على نتائج تقييم الأداء تتألف من ثلاثة من موظفي الدائرة لا تقل رتبة رئيسها عن رتبة الموظف المعترض، ويحدد في قرار تشكيلها كيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وسائر الشؤون المتعلقة بها .
ج- ترفع اللجنة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ احالة الاعتراض اليها توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- يقوم الأمين العام او من يفوضه باعتماد تقييم أداء الموظف النهائي قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء عقده او من تاريخ استحقاقه الزيادة السنوية حسب مقتضى الحال.
ه- يقوم الرئيس المباشر بتزويد الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي بالوثائق والمعززات في حال كان تقدير الموظف (عدم القدرة على انجاز المهام).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026