المادة 9 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024
أ- يتم تقييم أداء شاغلي وظائف الإدارة الوسطى وفق التقديرات والعلامات المبينة إزاء كل منها وعلى النحو التالي:- التقديروصف التقدير/ العلامةب
-
إنجاز المهام بتميزحقق الموظف الأهداف والمؤشرات با والمستهدفات ونتائج الأداء وعناصر التميز وفق س اتفاقية الأداء بنسبة ( 85% ) فأكثر.
تثن
إنجاز المهامحقق الموظف الأهداف والمؤشراتاء
بالمستوىوالمستهدفات ونتائج الأداء المطلوبةش
المطلوببالمستويات المطلوبة من الكفايات وعناصراغ التميز، بحيث تكون نتيجة التقييم النهائي مال بين (70%) وأقل من (85%)ي و انجاز المهام دونحقق الموظف بعض الأهداف والمؤشرات ظ المستوى المطلوبوالمستهدفات ونتائج الأداء المتفق عليها وفق ائ إتفاقية الأداء بحيث تكون نتيجة تقييم الأداء ف النهائي أقل من (70%) الإ دار ة الوسطى ، يتم تقييم أداء باقي الموظفين وفق التقديرات والعلامات المبينة إزاء كل منها على النحو التالي:- التقديروصف التقدير/ العلامة إنجاز المهامحقق الموظف الأهداف والمؤشرات والمستهدفات بتميزونتائج الأداء وفق اتفاقية الأداء بنسبة ( 85% ) فأكثر.
حقق الموظف المستهدفات والنتائج المطلوبة
إنجاز المهام
وبالمستويات المطلوبة من الكفايات وعناصر التميز بالمستوى بحيث تكون نتيجة التقييم النهائي ما بين (70% ) وأقل المطلوب من (85%) .
حقق الموظف بعض الأهداف والمؤشرات
إنجاز المهام
والمستهدفات ونتائج الأداء المتفق عليها وفق اتفاقية دون المستوى الأداء بحيث تكون نتيجة تقييم الأداء النهائي ما بين المطلوب (60%) وأقل من (70%) .
حقق الموظف بعض الأهداف والمؤشرات
عدم إنجازوالمستهدفات ونتائج الأداء المتفق عليها وفق اتفاقية المهام لنقصالأداء واظهر مستويات متدنية في الكفايات وعناصر المهاراتالتميز بحيث تكون نتيجة تقييم الأداء النهائي والمعرفةللموظف ما بين (50%) وأقل من (60%) نتيجة نقص في المهارات والمعرفة المطلوبة للوظيفة.
لم يحقق الموظف معظم الأهداف والمؤشرات
عدم القدرةوالمستهدفات ونتائج الأداء المتفق عليها وفق اتفاقية على إنجازالأداء، ولم يقم بإنجاز الأعمال المكلف بها ونتيجة المهامتقييم الأداء النهائي له أقل من (50%) وهو غير قادر على إنجاز المهام المطلوبة منه .
ج- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقرير الأداء السنوي معتمداً على سجل الأداء للموظف المعين قبل سريان النظام في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الثاني من شهر كانون الأول ورفعه إلى الرئيس الاعلى المباشر الذي يقوم بإحالة تقارير أداء الموظفين السنوية وملاحظاته عليها الى الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الثالث من شهر كانون الأول.
د- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقرير الأداء السنوي معتمداً على سجل الأداء للموظف المعين بعد سريان النظام بعقد سنوي في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الثاني من الشهر قبل الاخير من انتهاء العقد ورفعه إلى الرئيس الاعلى المباشر الذي يقوم بإحالة تقارير أداء الموظفين السنوية وملاحظاته عليها الى الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الثالث من الشهر قبل الاخير من انتهاء العقد.
ه- يعتمد الأمين العام أو من يفوضه تقييم اداء الموظف قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء عقده أو في نهاية الاسبوع الرابع من شهر كانون الأول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026