المادة 16 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

أ- تصادق لجنة سياسات الشراء على خطة انتشار نظام المخزون الحكومي الإلكتروني . ب- يصدر المدير الأدلة الارشادية التالية لاستخدام نظام إدارة المخزون الحكومي الإلكتروني:- 1- دليل العمليات التزويدية المتعلق بتبادل البيانات و المعلومات والنماذج والسندات و وثائق العمليات التزويدية. 2- دليل الترقيم والترميز الخاص بفتح القيود الإلكترونية للمواد وترميز مدخلاتها. 3- دليل مستخدمي نظام إدارة المخزون لتنفيذ الإجراءات التزويدية. 4- دليل تصنيف اللوازم الى لوازم مستهلكة و لوازم مستهلكة مراقبة و لوازم معمرة. ج- للمدير العام إجراء التعديلات اللازمة على الأدلة الإرشادية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة أو إصدار أي أدلة أخرى لازمة لإدارة المخزون لدى الجهات الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك