المادة 12 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

أ- على كل وحدة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أن تحتفظ بسجلات تقيد فيها حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث تسجل بها جميع سندات الإدخالات والإخراجات والشطب على اختلاف أنواعها. ب- يجب ان تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة وغير الصالحة ورقم المستندات ومصدر اللوازم والوحدة المصروف لها وموجود المستودعات منها. ج- تحتفظ محاسبة المستودعات الرئيسية بسجلات لوازم منفردة لكل وحدة من الوحدات التي تتعامل معها لمراقبة قيودها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك