المادة 12 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- على كل وحدة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أن تحتفظ بسجلات تقيد فيها حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث تسجل بها جميع سندات الإدخالات والإخراجات والشطب على اختلاف أنواعها.
ب- يجب ان تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة وغير الصالحة ورقم المستندات ومصدر اللوازم والوحدة المصروف لها وموجود المستودعات منها.
ج- تحتفظ محاسبة المستودعات الرئيسية بسجلات لوازم منفردة لكل وحدة من الوحدات التي تتعامل معها لمراقبة قيودها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026