المادة 11 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

واجبات وأسلوب عمل لجان الاستلام :- أ- التقيد التام بنصوص الشروط والمواصفات المذكورة في قرار الإحالة أو الاتفاقية . ب- معاينة كافة اللوازم من قبل جميع اعضاء اللجنة ومندوب ديوان المحاسبة ومطابقتها للعينات المقدمة من حيث الكميات والمواصفات والشكل والنوعية والمنشأ والعلامة التجارية الفارقة والشكل والوزن والحجم وأي مواصفات اخرى مذكورة بقرار الإحالة او الاتفاقية . ج- الاستعانة بخبير فني اذا اقتضت الحاجة ذلك . د- بيان مدة التأخير على متن ضبط الاستلام وأية ملاحظات اخرى ضرورية. ه- بيان أي غرامات اخرى على متن ضبط لجنة الاستلام مثل غرامات مخالفة المواصفة الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك