المادة 10 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
اللوازم التي تعاد الى المستودعات الرئيسية من الوحدات أو الدوائر المصروفة لها يجب ان تعاين من قبل لجنة يعينها قائد المستودع المختص المورد أو المستقبل حسب مقتضى الحال وعلى اللجنة أن تقرر طريقة توريدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026