المادة 9 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- يحدد الرئيس السجلات والنماذج الواجب استعمالها في الاقسام والمستودعات التابعة لها بما في ذلك السجلات والنماذج المالية ويجوز أن تكون أي من هذه السجلات على شكل بطاقات أو اشرطة أو أي وسيلة علمية تستخدم لهذه الغاية.
ب- يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنظيم هذه السجلات والنماذج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وحفظها وترقيمها وإجراء المقابلة على القيود وتحديد مدة الاحتفاظ بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026