المادة 8 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

أ- يزود مأمور كل مستودع بالمقاييس والموازين والعيارات والاجهزة اللازمة لاستعمالها في استلام اللوازم وصرفها. ب- على ضباط المستودعات وضع علامات مميزة ثابتة على جميع اللوازم حال وصولها الى المستودعات كلما كان ذلك ممكناً. ج- تميز اللوازم بحروف وارقام خاصة إضافة لتسميتها طبقاً لقرار الإحالة وذلك باستثناء اللوازم المشتراة من قبل المستودعات الفرعية لتسيير اعمالها الفورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك