المادة 8 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- يزود مأمور كل مستودع بالمقاييس والموازين والعيارات والاجهزة اللازمة لاستعمالها في استلام اللوازم وصرفها.
ب- على ضباط المستودعات وضع علامات مميزة ثابتة على جميع اللوازم حال وصولها الى المستودعات كلما كان ذلك ممكناً.
ج- تميز اللوازم بحروف وارقام خاصة إضافة لتسميتها طبقاً لقرار الإحالة وذلك باستثناء اللوازم المشتراة من قبل المستودعات الفرعية لتسيير اعمالها الفورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026