المادة 21 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

لمدير / قائد الوحدة بيع اللوازم الزائدة التي تعتبر فضلات وغير مسجلة بالعهدة مهما كان نوعها بعد بيان الكميات الموجودة بموجب كشوفات ترفع للمدير من قبل قائد الوحدة مع تنسيب اسماء ثلاثة ضباط للإشراف على البيع ثم يتم الإيعاز من قبل المدير المعني الى قائد الوحدة بالموافقة على تشكيل لجنة للبيع على النحو التالي :- أ- على اللجنة المشكلة استدعاء متعهدين محليين للاطلاع على محتويات الفضلات ومعاينتها وعلى شروط البيع. ب- يقوم كل مناقص بتقديم الاسعار للجنة مجتمعة. ج- تتم الاحالة على اعلى الاسعار بموجب قرار موقع من اللجنة ومصدق من قائد الوحدة شخصياً. د- ترصد المبالغ بعد قبضها في سجل خاص لحساب الوحدة على أن يتم الصرف بموافقة مدير / قائد الوحدة بعد بيان المواد المطلوبة للوحدة إن كانت مستهلكة أو غير مستهلكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك