المادة 22 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
كل من يعهد اليه الاحتفاظ بأي لوازم ومهمات تخص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو إدارتها يكون مسؤولاً شخصياً عن المحافظة عليها وعليه أن يضعها في المكان المحدد لحفظها ومتابعة قيودها الرسمية من وقت لآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026