المادة 22 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

كل من يعهد اليه الاحتفاظ بأي لوازم ومهمات تخص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو إدارتها يكون مسؤولاً شخصياً عن المحافظة عليها وعليه أن يضعها في المكان المحدد لحفظها ومتابعة قيودها الرسمية من وقت لآخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك