المادة 3 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

أ- تشكل الجهات المستفيدة لجنة استلام أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم مديرها وتناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد إلى المستودعات ولا يجوز أن تضم في عضويتها من سبق وشارك في عضوية لجنة الشراء أو اللجنة الفنية لعقد الشراء نفسه . ب- يجوز للمديرية المختصة تكليف قادة المستودعات المعنية بتشكيل لجان منها لتسلم اللوازم الواردة إليها. ج- لا يجوز قبول أي لوازم لا يثبت الفحص المخبري في الأجهزة المختصة صلاحيتها للاستهلاك البشري من حيث المواصفات والشروط الصحية. د- على لجان الاستلام ان تتقيد بالشروط والمواصفات الواردة في وثائق الشراء وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من اللوازم الى المختبر لفحصها للتثبت من مطابقتها للمواصفات فتقبلها أو ترفضها على ضوء النتائج المخبرية ولها ان تكتفي بالتقرير المخبري الوارد مع اللوازم اذا اقتنعت بذلك. ه- تنظم لجان الاستلام محاضر بالنتائج واذا ظهرت أي مخالفة في اللوازم للشروط أو المواصفات تحاط مديرية المشتريات وقيادة المستودعات التي تعود إليها اللوازم علماً بالتفاصيل ولا يتم استلام هذه اللوازم إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه خطياً وبتنسيب من الوحدة الطالبة. و- لا يجوز استلام اللوازم بعد المواعيد المحددة إلا في الحالتين التاليتين:- 1- موافقة الجهة المشترية إذا كانت مدة التأخير لا تزيد على (60) ستين يوماً بعد اقتناعها بأسباب التأخير. 2- موافقة الرئيس بتنسيب من الجهة المشترية إذا زادت مدة التأخير على (60) ستين يوماً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك