المادة 4 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من خارج المملكة كما وردت في مستنداتها واذا ظهر اي تفاوت فيها كالزيادة أو النقصان فيجب أن تنظم بمفردات هذا التفاوت سندات إيراد على نماذج خاصة لغايات تسوية قيود هذه الكميات واستكمال إجراءات المطالبة مع الجهة المعنية في حال وجود نواقص فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026