المادة 10 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025
أ-يلتزم المُ رخص لهم بتشكيل فريق يُسمى (فريق إدارة الطوارئ والأزمات) برئاسة المندوب المُسمى لعضوية اللجنة على أن يكون من أعضائه مُنسق لإدارة المعلومات يتولى إدارة المراسلات والمعلومات للفريق وأمينًا للسر يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته.
ب- يتولى الفريق المهام والصلاحيات التالية:
1-ضمان تبادل المعلومات بسلاسة في الوقت المُناسب بما ينسجم مع الآليات والمنهجيات المُ عتمدة من قبل اللجنة.
2- وضع خطة تنفيذية للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات.
3- الإشراف على تنفيذ خطط الاستجابة المعُتمدة وتوجيه فرق الاستجابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026