المادة 11 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025
تتولى اللجنة إعداد وثيقة تُسمّ ى (وثيقة سجل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع) تُحدد فيها الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع والخدمات الأخرى التي تؤثر وتتأثر بها سواءً من ضمن القطاع أو من خارجه على أن تتضمن ما يلي:
أ-وصف للخدمات الأساسية والمرافق الحيوية: وهي الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في شبكات الاتصالات التي تؤثر بشكل مُباشر أو غير مُباشر من حيث التوفّ ر والتكامل وتُسبب ضرر بدرجة عالية على شبكات الاتصالات والقطاع والخدمات الأخرى على المستوى الوطني التي ترتبط بها.
ب- تحديد العلاقات التي تربط الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع مع نظيراتها من قطاعات أخرى وتعتبر ضرورية لبقائها واستمرارها.
ج- تحديد سلسلة التزويد وعمليات الدعم وتوضيح عناصر وآلية انتاج الخدمات الأساسية وطريقة نقلها وإيصالها للمستفيدين ومصادر التزويد التي ترتبط بها سواءً من داخل القطاع أم من خارجه.
د- توضيح وقياس أهمية تلك الخدمات والمرافق وقيمتها بالنسبة للمنطقة والمملكة والمستفيدين وتأثيرها بالناتج المحلي الإجمالي وغيرها من الإحصائيات المهمة بالاعتماد على مجموعة من العوامل ومنها:
1- درجة تحمل الخطر.
2- نطاق التأثير وتركيزه.
3- إمكانية الاستبدال.
4- الأهمية النسبية.
ه- توضيح المُحددات والموارد المُتوفرة للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات.
و- توضيح أية متطلبات واعتبارات على المستوى الاقليمي أو المستوى الدولي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026