المادة 12 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025
أ- تتولى اللجنة إعداد سجل يُسمى (سجل المخاطر في القطاع) يتضمن بالحد الأدنى المعلومات التالية:
1- وصف الخطر: يتم فيه تحديد صفات الخطر وملامحه بحيث يسهل تحديده وتمييزه.
2- مصدر الخطر: يتم تحديد المصدر الذي يحتمل أن ينشأ منها الخطر ومدى ارتباطه بها.
3- مواقع تأثيره: يتم تحديد المواقع والقطاعات والخدمات الأساسية والمرافق الحيوية التي تتأثر به.
4- مُسببات الخطر : يتم تحديد الأحداث التي يحتمل أن تسبب الخطر وتؤدي له بالنتيجة.
5- نوع الحالة والإجراء المُناسب: تصنيف الأهمية والأولوية للخطر وحالته والإجراء المُناسب حسب ما تحدد لجنة إدارة المخاطر.
6- أدوات السيطرة والتحكم: تحديد الأدوات المُتوفرة التي تستخدم لمنع أو وقف أو تخفيف آثار الخطر.
7- مصادر المعلومات: تحديد الوسائل والمصادر للحصول على المعلومات والبيانات.
8- تقييم الخطر: مثل احتمالية الحدوث، الأثار، النتائج على مستوى القطاع والمستوى الوطني.
9-معلومات أخرى ذات علاقة بالخطر: نسبة الخطأ في التقدير والتقييم والمعلومات المتوفرة، الأماكن التي يتوقع حدوث الخطر فيها، رغبات المستفيدين والقطاعات المتأثرة بالخطر.
10- وقت الحدوث: الأوقات التي يكون فيها احتمالية حدوث الخطر عالية.
11- الدروس المستفادة من الحالات السابقة لحدوث الخطر.
12-المسؤوليات والأدوار والمتطلبات.
13-المتأثرين بحدوث الخطر.
14-الجهات المسؤولة في إجراءات الاستجابة.
15-نوع وطريقة الاستجابة وما هو متوفر منها.
ب-يتم عند تحديد وتقييم المخاطر التي سيتم إدراجها في سجل المخاطر في القطاع الأخذ بالمقاييس التالية:
1-درجة الخطورة.
2- القُدرة على تحمل الضرر.
3-إمكانية تقدير الأحداث والتنبؤ بها واحتمالية وتكرار وقوعها.
4-المخاطر الناتجة عن تفاعل عدة أحداث بصورة مُ ركبة وتعتمد على أحداث أخرى خارج القطاع.
5-المخاطر المشتركة في جميع الشبكات والخدمات الأساسية والمرافق الحيوية.
6-مقدار الفهم والإحاطة لطبيعة الخطر والفجوات في المعلومات المُتوفرة.
7- المسؤوليات والأدوار والمتطلبات.
8-نوع وطريقة الاستجابة وما هو متوفر منها.
9-المتأثرين بحدوث الخطر.
10-تكلفة الحلول اللازمة والإجراءات المُناسبة للتعامل مع الخطر.
11-الأولوية في منع الخطر أو إيقافه أو التخفيف من آثاره.
12-أولويات الإجراءات الأخرى المُ رافقة لأي حدث.
ج – يتم إجراء مُ راجعة للسجل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026